السـؤال:
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فتختلف
صِحَّة الصلاة وبطلانها باختلاف حكم الإمام، فإن كان يعتقد الطريقة
التيجانية اعتقادًا تصوفيًّا شِركيًّا كطوافه بالضريح والدعاء إليه والذبح
له والقيام بالحضرات والمدائح الشركية وغيرها من الأمور المنكرة فلا شكَّ
أنَّ الصلاة وراءه لا تصحُّ لأنَّ هذه الصفات تناقض التوحيد من كل وجه(1)،
أمَّا إذا كان يذكر هذه الكلمات الشركية تقليدًا لا يدري معناها، ولم يلتزم
الطريقة التي يلتزمها التيجانيُّون، ولا يحمل عقيدتهم، فالصلاة لنفسه
تصحُّ وصلاة المأموم وراءه تصحُّ أيضًا، والواجب اتجاهه: تقديم النصيحة له
بالالتزام بالتوحيد الخالص وترك أعمال الجاهلية، والاستقامة على الدِّين،
فإن أبى وظلَّ متمسِّكًا بما هو عليه فلا يُصَلَّى خلفه، ويسعى إلى الصلاة
في مسجدٍ إمامه سُنِّيٍّ تقام فيه الجماعة.
والعلمُ
عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على
نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
1-
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم صِحَّة الصلاة خلف
من يعتقد العقيدة التيجانية؛ لأنها عقيدة كفر وضلال. [انظر: «فتاوى اللجنة
الدائمة» جمع وترتيب الدويش (7/362
0 تعليقاتك تهمنا:
إرسال تعليق