السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18961 )
س 1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل ؟
ج 1: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقًا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء
ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
|
|
(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 96) |
عضو | عضو | عضو | نائب الرئيس | الرئيس |
بكر أبو زيد | صالح الفوزان | عبد الله بن غديان | عبد العزيز آل الشيخ | عبد العزيز بن عبد الله بن باز |