جديد الموقع



الأحد، 13 أكتوبر 2013

الأسماء والكنى

الأسماء والكنى
الرقمالحالةالحكمالمرجع
1 حكم تسمية المولود باسم أبيه. يجوز أن يسمى المولود باسم أبيه. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :5785 ج :11 ص :451 - 452
2 حكم تسمية الأولاد في المسجد. ليس لتسمية الأولاد مكان معين، بل الأمر في ذلك واسع. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :8842 ج :11 ص :453
3 حكم التسمية باسم خالد. تجوز التسمية بخالد؛ لأن الخلود هنا نسبي، وقد أقر النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه التسمية. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :6989 ج :11 ص :461
4 حكم التسمية باسم (إلهي بخش). لا حرج في التسمي بجملة (إلهي بخش) التي معناها باللغة العربية: (عطية الله) أو (هبة الله)، وإن غيرت اسمك إلى معناه باللغة العربية فهو أسلم لك. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :12319 ج :11 ص :463
5 حكم التسمي بهدى وإيمان. التسمية بهدى وإيمان لا نعلم مانعًا شرعيًّا فيها. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :12303 ج :11 ص :464
6 حكم التسمية بعلا الله. لا نعلم بذلك بأسًا؛ لأنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله وعبد الله.. إلخ. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :12090 ج :11 ص :465
7 حكم التسمية باسم (حسام الله). لا حرج في التسمية بهذا الاسم (حسام الله) ، ولكن الأفضل: أن يسمى باسم معبد لله؛ كعبد الله، وعبد الكريم، وعبد الملك، ونحو ذلك. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :12605 ج :11 ص :465
8 حكم التسمية بعبد المطلب. التسمية باسم عبد المطلب لا محذور فيها. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :9614 ج :11 ص :466
9 اسم هادي هل تجوز التسمية به؟ إن بقيت على اسمك الأول فلا حرج؛ لأن لفظ الهادي اسم مشترك مطلق على الله وعلى غيره من الناس الذين يهدون غيرهم إلى ما ينفعهم، كالرسل. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :3538 ج :11 ص :467
10 اسم قسم الله هل تصح التسمية به؟ قسم الله معناه: عطاء الله؛ لأن قسمًا معناه: عطاء، وهو مصدر قسم يقسم قسمًا، وليس في هذا شرك ولا محذور شرعًا. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :6100 ج :11 ص :

0 تعليقاتك تهمنا: