الرقم | الحالة | الحكم | المرجع |
1
|
حكم تسمية المولود باسم أبيه.
|
يجوز أن يسمى المولود باسم أبيه.
|
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :5785 ج :11 ص :451 - 452
|
2
|
حكم تسمية الأولاد في المسجد.
|
ليس لتسمية الأولاد مكان معين، بل الأمر في ذلك واسع.
|
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :8842 ج :11 ص :453
|
3
|
حكم التسمية باسم خالد.
|
تجوز التسمية بخالد؛ لأن الخلود هنا نسبي، وقد أقر النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه التسمية.
|
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :6989 ج :11 ص :461
|
4
|
حكم التسمية باسم (إلهي بخش).
|
لا
حرج في التسمي بجملة (إلهي بخش) التي معناها باللغة العربية: (عطية الله)
أو (هبة الله)، وإن غيرت اسمك إلى معناه باللغة العربية فهو أسلم لك.
|
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :12319 ج :11 ص :463
|
5
|
حكم التسمي بهدى وإيمان.
|
التسمية بهدى وإيمان لا نعلم مانعًا شرعيًّا فيها.
|
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :12303 ج :11 ص :464
|
6
|
حكم التسمية بعلا الله.
|
لا نعلم بذلك بأسًا؛ لأنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله وعبد الله.. إلخ.
|
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :12090 ج :11 ص :465
|
7
|
حكم التسمية باسم (حسام الله).
|
لا حرج في التسمية بهذا الاسم (حسام الله) ، ولكن الأفضل: أن يسمى باسم معبد لله؛ كعبد الله، وعبد الكريم، وعبد الملك، ونحو ذلك.
|
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :12605 ج :11 ص :465
|
8
|
حكم التسمية بعبد المطلب.
|
التسمية باسم عبد المطلب لا محذور فيها.
|
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :9614 ج :11 ص :466
|
9
|
اسم هادي هل تجوز التسمية به؟
|
إن
بقيت على اسمك الأول فلا حرج؛ لأن لفظ الهادي اسم مشترك مطلق على الله
وعلى غيره من الناس الذين يهدون غيرهم إلى ما ينفعهم، كالرسل.
|
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :3538 ج :11 ص :467
|
10
|
اسم قسم الله هل تصح التسمية به؟
|
قسم الله معناه: عطاء الله؛ لأن قسمًا معناه: عطاء، وهو مصدر قسم يقسم قسمًا، وليس في هذا شرك ولا محذور شرعًا.
|
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :6100 ج :11 ص : |
0 تعليقاتك تهمنا:
إرسال تعليق