| الرقم | الحالة | الحكم | المرجع |
| 1
| ما الفرق بين السنة والفرض؟
| الفرض: يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والسنة: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
| فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :6315 ج :5 ص :11
|
| 2
| هل هناك أنواع للنهي مثلا: نهي للتحريم، نهي للتكريم، نهي للتنزيه؟
| الأصل في النهي إذا تجرد من القرائن التي تصرفه عن أصله التحريم، وليس هناك نهي للندب.
| فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :8241 ج :5 ص :12
|
| 3
| ما تعريف المكروه؟
| ما يثاب تاركه حسبة لله على تركه، ولا يستحق العقاب فاعله.
| فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :8133 ج :5 ص :14
|
| 4
| ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أن الأحاديث الواردة فيه أحاديث آحاد لا يؤخذ بها؟
| من أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة كافر.
| فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :9377 ج :5 ص :20
|
| 5
| ما القول في باب الاجتهاد هل مغلق أم لا؟
| باب الاجتهاد مفتوح لأهل العلم والبصيرة، أما من غير ذلك فيجب عليه سؤال أهل الذكر.
| فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - ج :5 ص :21
|
| 6
| ما القول في قرارات المجمع الفقهي الإسلامي هل تعتبر بمثابة إجماع علماء المسلمين؟
| لا يعتبر إجماعا.
| فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :9636 ج :5 ص :22
|
| 7
| ما درجة حديث: « أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»؟
| مرسل
| فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :2171 ج :5 ص :23 - 25
|
| 8
| هل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح؟
| ليس للإنسان أن يفتي بغير علم، بل يسترشد بالدليل الشرعي.
| فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الأولى - فتوى :2171 ج :5 ص :23 - 25
|
| 9
| الضابط بين السنة المؤكدة والواجب ما هو؟
| الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والسنة ما كثر الترغيب فيه.
| فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الثانية - فتوى :20918 ج :4 ص :9
|
| 10
| الصواب في الأمر الواحد هل يتعدد؟
| لا يتعدد.
| فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجموعة الثانية - فتوى :19623 ج :4 ص :13
|
|
|
0 تعليقاتك تهمنا:
إرسال تعليق