1- النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء و محنة أو خشية من عدو أو مرض
أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا لما في ذلك من الجزع و عدم الصبر على
القضاء وعدم الرضا, أما إذا كان لغير ذلك من خوف فتنة في الدين أو كان
تمنياً للشهادة فلا بأس به . [ ج2/ص 229 ].
2- قوله :
( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) موتاكم : أي موتى المسلمين , أما موتى
غيرهم فيعرض عليه الإسلام كما عرضه صلى الله عليه وسلم على عمه .[ ج2/ص 231
].
3- البصر يتبع الروح؛ أي: ينظر أين يذهب .[ ج2/ص 234 ].
4- جواز تقبيل الميت بعد موته . [ ج2/235 ].
5- النبي صلى الله عليه وسلم – ليس كغيره من الموتى . [ ج/2 ص 239 ].
6- الحكمة
من غسل السدر و الكافور للميت : غسله بالسدر قالوا : أنه يلين جسد الميت ,
وأما غسله بالكافور فقالوا : أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من
الملائكة وغيرهم مع أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ وخاصية في تصليب جسد
الميت وصرف الهوام عنه ورد ما يتحلل من الفضلات ويمنع إسراع الفساد إليه
وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك , وهذا هو السر في جعله في الآخرة إذ لو
كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء . [ ج2/ص241 ].
7- جواز جمع جماعة في قبر واحد وكأنه للضرورة , وبوب البخاري ( باب دفن الرجلين و الثلاثة في قبر ) ومثله المرأتان والثلاثة . [ ج/2 ص 249 ].
8- قال
الشافعي : جاءت الأخبار كأنها عيانٌ من وجوهٍ متواترة : ( أن النبي صلى
الله عليه وسلم , لم يصلي على قتلى أحد ) , وما روي : ( أنه صلى عليهم وكبر
على حمزة رضي الله عنه سبعين تكبيرة ) , فلا يصح . [ ج2/250 ] .
9- للرجل أن يغسل زوجته و هو قول الجمهور . [ ج2/ص 252 ].
10- للعلماء خلاف في الصلاة على الفساق وعلى
من قتل في حد وعلى المحارب وعلى ولد الزنا , قال ابن العربي : مذهب
العلماء كافة : أن الصلاة على كل مسلم ومحدود و مرجوم وقاتل نفسه وولد
الزنا . [ ج2/ص253 ].
11- اختلف
القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي تشرع فيها الصلاة : فقيل : إلى
شهر بعد دفنه , وقيل : إلى أن يبلى الميت , لأنه إذا بلي لم يبقى ما يصلى
عليه , وقيل : أبداً لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء له وهو جائز في كل
وقت . قلت : وهذا هو الحق , إذ لا دليل على التحديد بمدة . و أما القول
بالصلاة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم , فلا ينهض لأن دعوى
الخصوصية خلاف الأصل . [ ج/2 ص 256 ] .
12- النجاشي : اسم لكل منْ ملكَ الحبشة . [ ج2/ ص 258 ].
13- عدم كراهة صلاة على الجنازة في المسجد وهو قول الجمهور. [ ج2/ ص 261 ].
14- وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. [ ج2/ص 265 ].
15- وضع
الثوب سترة للقبر خاص بالنساء : أخرج البيهقي عن رجل من أهل الكوفة ( أن
علياً بن أبي طالب – رضي الله عنه – أتاهم وهم يدفنون ميتاً وقد بسط الثوب
على قبره فجذب الثوب من القبر وقال : إنما يصنع هذا بالنساء . [ ج2/ص 280
].
16- مشروعية الحثو على القبر ثلاثاً و يكون باليدين معاً لثبوته في حديث عامر بن ربيعة . [ ج2/ص 287 ].
17- حديث (
كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره و انصرف الناس عنه , أن يقال عند
قبره , يا فلان : قل ربي الله , وديني الإسلام , ونبي محمد .. ) حديث ضعيف
ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة
من يفعله . [ ج/2 ص 291 ].
18- جواز البكاء على الميت بعد موته , إلا أنه عورض بحديث ( فإذا وجبت فلا تبكين باكية )
وجمع بينهما بأنه محمول على رفع الصوت أو أنه مخصوص بالنساء , لأنه قد
يفضي بكاؤهن إلى النياحة فيكون من باب سد الذريعة . [ ج/2 ص299 ].
19-
الإنسان إذا دعا لأحد أو استغفر له يبدأ بالدعاء لنفسه و الاستغفار لها ,
وعليه وردت الأدعية القرآنية ( ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا
بالإيمان ) و قوله ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين ) . [ ج/2 ص 303 ].
والحمد لله رب العالمين.