جديد الموقع



الأربعاء، 7 أغسطس 2013

المنية في أحكام وآداب الكُنْيَة

فوائد:



1. " الكنية " هي كل ما بدئ بـ " أب " أو " أم " ، بخلاف الاسم ، وبخلاف اللقب .
2. " الكنية " مما يُمدح به المرء ويُكرَم ، بخلاف اللقب الذي يكون المدح والذم .
3. يكنَّى الفاسق ، والكافر ، والمبتدع ، إذا لم يعرفوا إلا بكناهم ، أو كان ذلكلمصلحة ، أو كان في أسمائهم مخالفات شرعية .
قال تعالى : ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) المسد/ 1 .
قال النووي رحمه الله : " - باب جواز تكنية الكافر ، والمبتدع ، والفاسق ، إذا كانلا يُعرف إلا بها ، أو خيف من ذِكره باسمه فتنة - قال الله تعالى : ( تبت يدا أبيلهب ) واسمه : عبد العزى ، قيل : ذُكر بكنيته لأنه يعرف بها ، وقيل : كراهةً لاسمهحيث جعل عبداُ للصنم ... قلت [ القائل : الإمام النووي رحمه الله ] : تكرر فيالحديث تكنية أبي طالب ، واسمه عبد مناف ، وفي الصحيح : ( هذا قبر أبي رغال ) ونظائر هذا كثيرة ، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة ، فإن لم يوجد : لم يزد على الاسم " انتهى .
" الأذكار " ( ص 296 ) .
4. لا يلزم من التكنية أن تكون بأسماء الأولاد ، بل قد تكون نسبة لجماد ، أو حيوان .
ومثال الجماد : كنية " أبو تراب " ، ومثال الحيوان : كنية " أبو هرّ " أو " أبوهريرة " .
5. لا يلزم من التكنية بالأسماء أن تكون نسبة لأحد أولاد صاحب الكنية .
ومثاله : " أبو بكر الصدِّيق " ، وليس له من أولاده من اسمه " بكر " .
6. لا يلزم من التكنية أن تكون نسبة لأكبر أولاد صاحب الكنية ، وإن كان هو الأفضل .
عَنْ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- مَعَقَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِى الْحَكَمِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُفَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ ؟ ) ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوافِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ ،فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَالْوَلَدِ ؟ ) قَالَ : لِي شُرَيْحٌ ، وَمُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : ( فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ ) قُلْتُ : شُرَيْحٌ قَالَ : ( فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ) .
رواه أبو داود ( 4955 ) والنسائي ( 5387 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبيداود " .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز أن يُنادى على أحد بالابن الأصغر ؛ لأن الابنالأكبر توفي في صغر سنِّه ؟ .
فأجابوا : " الأفضل : أن يكني الإنسان بابنه الأكبر ، سواءً كان حيّاً ، أو ميتاً ،وينادى بتلك الكنية ، ولكن لو كنَّاه أحد بابنه الأصغر ، وناداه بها : فلا إثم عليه، وسواء كان ابنه الكبير حيّاً ، أم ميتاً .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 487 ) .
7. لا مانع أن تكون الكنية نسبة للإناث من أولاد صاحب الكنية .
قال النووي رحمه الله : " - باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأمفلان وأم فلانة - اعلم أن هذا كله لا حجر فيه ، وقد تكنى جماعات من أفاضل سلف الأمةمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم بـ " أبي فلانة " ، فمنهم عثمان بن عفان رضي اللهعنه له ثلاث كنى : أبو عمرو ، وأبو عبد الله ، وأبو ليلى ، ومنهم أبو الدرداء ،وزوجته أم الدرداء الكبرى ... " انتهى .
" الأذكار " ( ص 296 ) .
8. تشترك المرأة والرجل فيما سبق من الأحكام .
9. قد يكون صاحب الكنية ممن لا يولد له ، ولا يمنع هذا من تكنيته .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهَاكُنْيَةٌ غَيْرِي ، قَالَ : ( فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ) فَكَانَتْ تُدْعَى بِـ " أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ " حَتَّى مَاتَتْ .
رواه أحمد ( 43 / 291 ) وصححه محققو المسند ، والألباني في " السلسلةالصحيحة " ( 132 ) .
10. قد يكنى الرجل أو المرأة بعد الزواج ، وقبل أن يولد له ، ولا مانع من هذا .
أ. عَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ ".
رواه الحاكم ( 3 / 353 ) والطبراني في " الكبير " ( 9 / 65 ) ، وصححه ابنحجر في " فتح الباري " ( 10 / 582 ) .
ب. وروى البخاري في " الأدب المفرد " تحت " باب الكنية قبل أن يولد له " عن إبراهيمالنخعي : أن عبد الله بن مسعود كنَّى علقمة " أبا شبل " ، ولم يولد له .
وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الأدب المفرد " ( 848 ) .
11. لا مانع من تكنية الصغير ، ولو قبل الفطام ، أو أول ولادته ، ذكراً كان ، أوأنثى .
وقد ذكر أهل العلم فوائد متعددة من تكنية الصغير ، ومنها : تقوية شخصيته ، وإبعادهعن الألقاب السيئة ، وأيضاً تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له .
وقد ثبتت تكنية الصغير في السنَّة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ : " أَبُو عُمَيْرٍ " – أَحْسِبُهُ فَطِيمًا – قَالَ : فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ قَالَ : ( أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَالنُّغَيْرُ ؟ ) قَالَ : فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ .
رواه البخاري ( 5850 ) ومسلم ( 2150 ) .
والنُّغَيْرُ : طائر صغير يشبه العصفور ، وقيل : هو البلبل .
والحديث بوَّب عليه البخاري رحمه الله بقوله : " باب الكنية للصبي ، وقبل أن يولدللرجل " .
قال النووي رحمه الله : " وفى هذا الحديث فوائد كثيرة جدّاً ، منها : جواز تكنية منلم يولد له ، وتكنية الطفل ، وأنه ليس كذباً " انتهى . " شرح مسلم " ( 14 / 129 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 170 ، 171 ) : " قال العلماء : كانوا يكنون الصبيتفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له ؛ وللأمن من التلقيب .
قال ابن عابدين : ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره : كرهه بعضهم ، وعامتهم لايكره ؛ لأن الناس يريدون به التفاؤل " انتهى .
وبه يتبين الجواب عن السؤال بعينه ، وهو جواز تكنية الأطفال ، ولو كانوا رضَّعاًبكنى لائقة ، ذكوراً أو إناثاً ، ولو كانت بكنى بعض الصحابة والصحابيات ، وهو أمرحسن غير منكر .



أبو أسامة سمير الجزائري

0 تعليقاتك تهمنا: